يشترط في دعوى مخاصمة القضاة أن تُرفع على من كان خصماً رابحاً في الدعوى الأصلية، لأن آثار إبطال الحكم تطال مركزه القانوني مباشرة، ويؤدي عدم اختصامه إلى عدم قبول الدعوى شكلاً.
إن دعوى مخاصمة القضاة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع مما يتوجب إقامتها بمواجهة الشخص الذي ربح الدعوى لأن إبطال الحكم المشكو منه استجابة لدعوى طالب المخاصمة في حال صحة الدعوى يمس بحقوق المدعي في تلك الدعوى المطلوب إبطال الحكم الصادر فيها. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصادية برقم أساس 166 قرار 149 تاريخ 7/3/2000.المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/5/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:حيث أن المدعي حرفوش تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالباً إبطال الحكم رقم 149 الصادر بتاريخ 7/3/2000 عن غرفة الأمن الاقتصادي لدى محكمة النقض بالدعوى رقم أساس 166 المتضمن رفض الطعن الواقع على قرار محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق رقم 1004 وتاريخ 30/11/1999 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 15/4/2000.ومن حيث أن دعوى مخاصمة القضاة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع مما يتوجب إقامتها بمواجهة الشخص الذي ربح الدعوى لأن إبطال الحكم المشكو منه استجابة لدعوى طالب المخاصمة في حال صحة الدعوى يمس بحقوق المدعي في تلك الدعوى المطلوب إبطال الحكم الصادر فيها.ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يختصم في دعواه المدعي الشخصي علي مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 208 و 491 و 494 أصول حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلاً ورفض باقي طلبات طالب المخاصمة.2 – مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة أل فليرة سورية.3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.4 – حفظ الإضبارة أصولاً.