يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً إرفاق استدعائها بالصور المصدقة للوثائق والإجراءات الأساسية المتصلة بالدعوى المطعون فيها، فإذا خلا الاستدعاء من هذه المرفقات الجوهرية رُفضت الدعوى شكلاً لعدم استكمال أسبابها الشكلية.
عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصور مصدقة من التحقيقات الأولية (ضبط الشرطة) أو محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق أو صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى الأصلية أو صورة مصدقة عن محاضر جلسات المحاكمة أو صورة مصدقة عن طعن النيابة العامة في حكم المحكمة يستدعي رفض الدعوى شكلاً المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن الحكم المشكو منه قضى بحبس كل من المدعى عليهما عمر (.) وأحمد (.) مدة ست سنوات مع الشغل في جناح خاص بالأحداث وبإلزامهما بالتكافل والتضامن مع أوليائهما بصفتهما مسئولين بالمال بدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف ليرة سورية لورثة المغدور علي (.) توزع بينهم وفق الفريضة والشريعة لارتكابهما جرم القتل العمد عملاً بأحكام المادة 535 عقوبات. ومن حيث أن طالبي المخاصمة لم يرفقا مع استدعاء دعوى المخاصمة صوراً مصدقة من التحقيقات الأولية ضبط الشرطة ومحاضر الاستجواب أمام التحقيق وصورة مصدقة عن استدعاء الدعوى الأصلية ولا صورة مصدقة عن محاضر جلسات المحاكمة الجارية أمام محكمة الأحداث المتفرغة ولا صورة مصدقة عن طعن النيابة العامة في حكم المحكمة المذكورة ببراءة المخاصمة رغم أهميتها بوثيقة من وثائق الدعوى مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة وعملا بالمواد 208 و491 و 494 أصول حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ورفض باقي الطلبات.