• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صندوق تعاون نقابة الأطباء توزع أمواله على جميع الأطباء المشتركين في النقابة وبالتالي يعتبر من أموال النقابة طالما أنها هي التي تقتطع

إذا كان الصندوق يُموَّل من اشتراكات الأعضاء وتديره النقابة لتوزيع منافعه عليهم، عُدّ من أموال النقابة واعتُبر مالاً عاماً، ويصحّ الاستناد إلى ذلك في تجريم الاعتداء عليه متى ثبتت الوقائع من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

صندوق تعاون نقابة الأطباء توزع أمواله على جميع الأطباء المشتركين في النقابة وبالتالي يعتبر من أموال النقابة طالما أنها هي التي تقتطع الاشتراكات من المشتركين ومن ثم تقوم بتوزيعها على الأعضاء مما يعتبر معه والحالة هذه مالاً عاماً المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصادية برقم أساس 26 قرار 17 تاريخ 25/1/2000المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.الخ النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلة مطالبة النيابة العامة المتضمنة من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 21/5/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :تتلخص وقائع هذه القضية في أن الدعوى العامة قد حركت بحق مدعي المخاصمة بموجب ادعاء النيابة العامة في الرقة برقم 31 تاريخ 1/9/1997 بجرم سرقة واختلاس الأموال العامة وأحيل إلى قاضي التحقيق الاقتصادي الذي أصدر قراره المؤرخ في 28/12/1997 والمتضمن اتهام مدعي المخاصمة عادل بشير بجناية سرقة واختلاس الأموال العامة سنداً لأحكام المادة 10/ب من قانون العقوبات الاقتصادية وأحيل المتهم إلى محكمة الأمن الاقتصادي التي أصدرت قرارها الغيابي رقم 280 تاريخ 26/10/1998 المتضمن تجريمه بالجناية المسندة إليه وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة مع الغرامة والالتزامات المدنية والرسوم ، ولدى إلقاء القبض على المتهم أعيدت محاكمته من قبل محكمة الأمن الاقتصادي التي أصدرت قرارها رقم 854 تاريخ 16/10/1999 والمتضمن من حيث النتيجة وضع المتهم في سجن الأشغال الشاقة لمدة عشرة أشهر والغرامة واحد وثمانين ألف ليرة سورية ورد الدعوى المدنية نظراً لإسقاط الحق الشخصي .طعن المدعي بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي وأصدرت غرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 17 أساس 29 تاريخ 25/1/2000 المتضمن رفض الطعن موضوعاً فكانت دعوى المخاصمة هذه .أسباب المخاصمة :1 – أخطأت الهيئة المخاصمة عندما أهملت بحث النصوص التي تنفي صفة المال العام عن المبلغ التي قبضها مدعي المخاصمة .2 – أخطأت الهيئة المخاصمة عندما أهملت وثيقة هامة ومنتجة ومؤثرة في الدعوى والمتمثلة في كتاب نقيب أطباء الأسنان .3 – استدلال المحكمة بدليل فاسد إنما ينطوي تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم لأن الدليل الفاسد ليس محلاً للتقدير من قبل المحكمة وليس محلاً للاستدلال والاستخلاص .ولما كان مدعي المخاصمة ينسب إلى الهيئة المشكو منها وقوعها في الخطأ المهني الجسيم ، استناداً إلى الأسباب الواردة في لائحة المخاصمة .ولما كانت التهم الموجه إلى مدعي المخاصمة تتلخص في أنه قبض من صندوق التعاون مبلغاً قدره 253414 ل.س زيادة عن الحد الأقصى المسموح به ، وتغطيه لذلك قام بإضافة عبارة (ما يستمد من أمور) على محضر اجتماع الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان في الرقة ، كما أنه أسند إليه صرف مبلغ 54700 ل.س استناداً إلى فواتير وهمية وذلك من أجل تغطية سفره إلى المغرب العربي .ولما كان قد ثبت من الوثائق المبرزة في الدعوى أن عبارة ما يستمد من أمور قد كتبت بخط مغاير للخط الذي كتب به محضر اجتماع الهيئة العامة مما يدل على أن هذه العبارة قد أضيفت إلى أصل المحضر لتغطية قبض مدعي المخاصمة المبلغ موضوع الدعوى والذي يزيد عن الحد المسموح به لاستحقاقاته من صندوق تعاون النقابة إضافة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا بأن موضوع عدم دخول الأعمال الصناعية في حساب السقف السنوي قد طرح في اجتماع الهيئة العامة للنقابة ولكنه لم يقر .كما أن بعض الشهود والذين استمعت إليهم المحكمة قد أكدوا بأن الفواتير المبرزة ليست فواتير نظامية وإنما هي عرض أسعار أو فواتير فارغة أحضرها المدعي بالمخاصمة وطلب من صاحب محل الزهور إملاءها .ولما كان تقدير الأدلة وتكوين قناعة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض طالما أنها قد استندت في تكوين هذه القناعة إلى ما له أصل في ملف الدعوى .ولما كان صندوق تعاون النقابة توزع أمواله على جميع الأطباء المشتركين في النقابة وبالتالي يعتبر من أموال النقابة ، طالما أنها هي التي تقتطع الاشتراكات ومن ثم تقوم بتوزيعها على الأعضاء مما يعتبر معه والحالة هذه مالاً عاماً .ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي .ولما كانت الهيئة المخاصمة وبعد دراستها للملف قد وجدت بأن ما انتهت إليه محكمة الأمن الاقتصادي له أصل في الملف مما حدا بها إلى تصديق القرار .ولما كان ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة لا يمكن أن يوصم بالخطأ المهني الجسيم وفق المفهوم المشار إليه أعلاه .ولما كانت دعوى المخاصمة والحالة هذه تستوجب الرد شكلاً .لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ووفقاً لطلب النيابة على ما يلي : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً .2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة ورد طلب وقف التنفيذ واسترداد خلاصة الحكم. 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف وحفظ الملف .