• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى عللت قضاءها وناقشت الإكراه على ضوء أوراق الدعوى

يبقى تقدير الأدلة وتكوين القناعة بشأن وجود الإكراه أو عدمه من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد بنت حكمها على أسباب سائغة ومناقشة كافية. ولا يقدح في سند الأمانة صدوره في مخفر الشرطة متى تبيّن أنه وُقّع طوعاً دون إكراه، كما لا تُقبل أمام محكمة المخاصمة أسباب لم تُثر في صحيفة الطعن.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من الأمور الموضوعية التي تعود لمحكمة الموضوع. تحرير سند الأمانة في مخفر الشرطة لا يبطل الأثر القانوني لما تضمنه من إلتزام مادام المحرر حرره طوعاً وارتضى الالتزام بموجبه ولم يثبت حصول أي إكراه عليه عند توقيعه. عدم جواز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها في استدعاء الطعن المناقشة: في الشكل:حيث أن الحكم المشكو منه قضى برفض الطعن الذي تقدم به الطاعن محمود ورد قرار محكمة استئناف الجنح في ريف دمشق رقم 190 الصادر بتاريخ 97/5/5 والذي قضى بإلزام المدعي عليه محمود بإعادة مبلغ السند للمدعي أكرم (.) وقدره خمسمائة وستين ألف ليرة سورية مع الفائدة إضافة لمبلغ مائة وأربعين ألف ليرة سورية تعويضاً للمدعي عن الضرر اللاحق به وبتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى بحبس المدعى عليه مدة شهرين لإساءته الأمانة. ومن حيث أن المدعى عليه تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالباً إبطال هذا الحكم الموجه إليه لعلة إن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أثارها في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 2000/5/3. ومن حيث أن المستقر اجتهاداً عدم جواز إثارة الأسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها في استدعاء الطعن مما لا يلفت الجميع ما أثير من أسباب لم يسبق عرضها أمام هيئة المحكمة المشكو منها. ومن حيث أن استدعاء الطعن بالنقض اقتصر على أسباب التي تتلخص كالأني: الخلل في تأجيل موعد جلسات المحاكمة. أن علاقة تجارية قامت بين المدعي الأصلي وصهر طالب المخاصمة تم على ها استدعاء الصهر إلى المخفر بناء على شكوى المدعي فذهب طالب المخاصمة إلى المخفر الشرطة حيث تم إلزامه بالتوقيع على سند الأمانة. سبق للمدعي الشخصي أن حصل قيمة السند من صهر طالب المخاصمة فأصبح حقه مضاعف. لم يتوفر الرضا في إصدار طالب المخاصمة لسند الأمانة بحيث تم توقيعه في المخفر تحت الضغط. ومن حيث أن الحكم المشكو منه تناول أسباب الطعن بالرد عليها على النحو المساق في حيثياته وتبين لهيئة المحكمة مصدرته أن تقدير الأدلة من الأمور الموضوعية التي تعود لمحكمة الاستئناف والتي عللت الأسباب المنتجة التي قضت بها وناقشت موضوع الإكراه استناداً للأدلة المطروحة في ملف الدعوى مما لا الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بتصديقها لقرار محكمة الموضوع ما دامت أقوال الشهود التي استمعت إليهم المحكمة لم يثبتا طالب المخاصمة بوقوع الإكراه عليه عند توقيعه سند الأمانة من الدعوى. ومن حيث أن تحرير سند الأمانة في مخفر الشرطة لا يبطل الأثر القانوني لما تضمنه من التزام مادام طالب المخاصمة حرره طوعاً وارتضى الالتزام بموجبه و لم يثبت حصول أي إكراه عليه عند توقيعه مما يستدعي رفض الدعوى شكلياً لعدم توافر أسبابها. لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 208 و 491 و 494 أصول حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ورفض طالب وقف التنفيذ