• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انعقاد الاختصاص في جرائم سرقة السيارة لمحاكم الأمن الاقتصادي إنما يعلله ما لهذه الجريمة منأثر على المجتمع على النحو الذي يشكل إخلالاً

سرقة السيارة تُعدّ من الجرائم التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم الأمن الاقتصادي بسبب أثرها على الاقتصاد الوطني، وتخفيف العقوبة لا يتحقق إلا إذا أعاد الفاعل المسروق طوعاً خلال المدة المحددة ودون تلف، أما المضبوطات المصادَرة فلا تُغني عن الإعادة الطوعية.

نص الاجتهاد

ان انعقاد الاختصاص في جرائم سرقة السيارة لمحاكم الأمن الاقتصادي إنما يعلله ما لهذه الجريمة منأثر على المجتمع على النحو الذي يشكل إخلالاً بثقة المواطن في الاقتصاد الوطني الفقرة (ب) من المادة 625 ع عام قضت بأن تخفض العقوبة إذا أعاد السارق ما أخذه أو استعمله خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفعل ودون إحداث تلف فيه . والإعادة التي توخاها الشارع بهذا النص إنما هي الإعادة الطوعية من الفاعل وليست نتيجة مصادرتها من قبل الشرطة المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصادية برقم أساس 162 قرار 146 تاريخ 7/3/2000 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.الخ النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 17/6/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث أن الدعوى قائمة على طلب إبطال الحكم رقم 146 الصادر بتاريخ 7/3/2000 عن المحكمة الناظرة بقضايا الأمن الاقتصادي لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 162 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 29/5/2000 .ون حيث أن الحكم المشكو منه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة على قرار محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق رقم 993 الصادر بتاريخ 30/11/1999 والذي قضى من حيث النتيجة بوضع طالب المخاصمة ثلاث سنوات وأربعة أشهر في سجن الأشغال الشاقة وبتغريمه ستة آلاف وستمائة وثمانية وستين ليرة سورية لصالح الخزينة لإقدامه مع آخرين على سرقة سيارة الشاكي عبد الله مما أضعف الثقة بالاقتصاد الوطني وهو الجرم المنطبق على أحكام المادة 21 من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة 625 عقوبات عام .ومن حيث أن تناقض أقوال المدعى عليه عزت مع أقوال الشاكي حول عدد الأشخاص الموجودين في السيارة ليس مدعاة لتقرير براءة طالب المخاصمة مادامت الأدلة المساقة في ملف الدعوى والتي قنعت بها محكمة الموضوع كافية لتكوين عقيدتها بإدانة طالب المخاصمة بارتكاب جرم السرقة المنسوب إليه .ومن حيث وجود بعض الأشياء العائدة للسيارة المسروقة في منزل طالب المخاصمة يقيم قرينة على أنه اشترك في ارتكاب جرم السرقة وقد تعززت هذه القرينة بالأدلة الأخرى التي أوردتها محكمة الموضوع في حيثيات حكمها المطعون فيه وما يجوز إثباته بالشهادة يجوز إثباته بالقرائن التي تعتبر دليلاً من أدلة الدعوى ويعود أمر الأخذ به أو طرحه لمحكمة الموضوع مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ الجسيم مادامت قد وجدت أن محكمة الموضوع مصدرت الحكم المطعون فيه قد وجدت في الأدلة المساقة في ملف الدعوى والتي كونت عقيدتها منها ما يكفي لإدانة طالب المخاصمة بجرم السرقة المنسوب إليه وأن فعله هذا يشكل إضعافاً بالثقة في الاقتصاد الوطني وينطبق على أحكام المادة 21 عقوبات اقتصادية بدلالة المادة 625 عقوبات عام .ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على انعقاد الاختصاص في جرائم سرقة السيارات لمحاكم الأمن الاقتصادي لما لهذه الجريمة من أثر على المجتمع على النحو الذي يشكل إخلالاً بثقة المواطن بالاقتصاد الوطني .ومن حيث أن الفقرة (ب) من المادة 625 عقوبات عام نصت على أن تخفض العقوبة إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان آخذه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه .ومن حيث أن الإعادة التي توخاها المشرع بالنص المذكور هي الإعادة الطوعية من الفاعل وليست نتيجة مصادرتها من قبل الشرطة .ومن حيث أن الخطأ في فهم الدعوى واستخلاص النتائج القانونية مما يعود لقناعة المحكمة ولا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رفض الدعوى لعدم توفر أسبابها لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلاً ورفض كافة الطالبات .2 – مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية . 3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وحفظ الإضبارة أصولاً .