• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية يترتب عليه حتماً حلول الضرر أو احتمال حلوله ذلك لأن العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة بها ويضيع

يُفترض توافر عنصر الضرر في تزوير الأوراق الرسمية متى ثبت تغيير الحقيقة فيها، لأن المساس بحجيتها يهدم الثقة العامة ويُحدث ضرراً اجتماعياً محتملاً أو محققاً.

نص الاجتهاد

ان مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية يترتب عليه حتماً حلول الضرر أو احتمال حلوله ذلك لأن العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة بها ويضيع قيمتها فيكون بذلك عنصر الضرر متوافراً في التزوير وأن تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية يترتب عليها وقوع ضرر اجتماعي لأن العبث بمثل هذه الأوراق هو تضييع لقيمتها وإخلال بالثقة العامة التي هي من مستلزماتها . مسألة إثبات إمكانية حصول ضرر من التزوير هي في كل الأحوال مسألة تتعلق بالوقائع ويعود تقديرها إلى محكمة الموضوع التي يتوجب عليها أن تبين في حكمها توافر ركن الضرر