• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية اليمين الحاسمة تحول دون سماع البينة لإثبات كذبها بعد حسم النزاع بها

اليمين الحاسمة متى وُجِّهت وحُلِفت وحسمت الخصومة لا يجوز الرجوع عنها أو الطعن فيها بادعاء الكذب وطلب إثباته بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الدفع بأن اليمين الحاسمة المحلوفة هي يمين كاذبة وطلب البنية الشخصية لإثبات كذبها بعد أن حسمت الدعوى باليمين