اليمين الحاسمة متى وُجِّهت وحُلِفت وحسمت الخصومة لا يجوز الرجوع عنها أو الطعن فيها بادعاء الكذب وطلب إثباته بالبينة الشخصية.
لا يجوز الدفع بأن اليمين الحاسمة المحلوفة هي يمين كاذبة وطلب البنية الشخصية لإثبات كذبها بعد أن حسمت الدعوى باليمين