يتحقق التدليس بالسكوت العمد عن واقعة جوهرية مؤثرة في الرضا، ولا يلزم لقيامه وجود وسائل احتيالية إيجابية أو مناورات خداعية.
لا يشترط في التدليس القيام بمناورات احتيالية وإنما يكفي السكوت عمدا عن واقعة ما كان الطرف الآخر ليبرم العقد لو علم بها