• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي السكوت العمد عن الواقعة الجوهرية لقيام التدليس إذا كان الطرف الآخر يمتنع عن التعاقد لو علم بها

يتحقق التدليس بالسكوت العمد عن واقعة جوهرية مؤثرة في الرضا، ولا يلزم لقيامه وجود وسائل احتيالية إيجابية أو مناورات خداعية.

نص الاجتهاد

لا يشترط في التدليس القيام بمناورات احتيالية وإنما يكفي السكوت عمدا عن واقعة ما كان الطرف الآخر ليبرم العقد لو علم بها