• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط المحاكمة وثائق رسمية تستمد حجيتها من توقيع صاحب الشأن عليها

محاضر/ضبوط المحاكمة تكون وثائق رسمية ذات قوة إثباتية متى كانت موقعة من صاحب الشأن، ويُعتدّ بما ورد فيها بوصفه ثابتاً رسمياً.

نص الاجتهاد

ضبوط المحاكمة من الوثائق الرسمية التي تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها