محاضر/ضبوط المحاكمة تكون وثائق رسمية ذات قوة إثباتية متى كانت موقعة من صاحب الشأن، ويُعتدّ بما ورد فيها بوصفه ثابتاً رسمياً.
ضبوط المحاكمة من الوثائق الرسمية التي تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها