تقدير الخبرة الفنية واستخلاص المحكمة لقناعتها منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُخطَّأ متى كان لها ما يبررها وما يؤيدها في ملف الدعوى.
لا مجال لتخطئة المحكمة إن هسي قنعت بالخبرة الفنية وكان لهذه القناعة مبرراتها ولها ما يؤيدها بإضبارة الدعوى