• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة الفنية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان لقضائها مبرراته وأيده ملف الدعوى

تقدير الخبرة الفنية واستخلاص المحكمة لقناعتها منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُخطَّأ متى كان لها ما يبررها وما يؤيدها في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

لا مجال لتخطئة المحكمة إن هسي قنعت بالخبرة الفنية وكان لهذه القناعة مبرراتها ولها ما يؤيدها بإضبارة الدعوى