تلتزم المحكمة بمراعاة مكان الإصابة ومدى اعتماد المصاب في معيشته عليه عند تقدير الأثر القانوني المترتب على الإصابة.
يؤخذ بعين الاعتبار مكان الإصابة ومدار المعيشة عليه