الركاب المنقولون بسيارات خاصة لا يشملهم التأمين، فلا تمتد الحماية التأمينية إليهم لمجرد وجودهم راكبين في تلك المركبة.
الركاب المنقولون بالسيارات الخاصة لا يشملهم التأمين