إذا حُكم بتثبيت البيع شمل الحكم جميع المستلزمات القانونية والعرفية والعدلية اللازمة لتمام أثر البيع، ومنها نقل الملكية في السجل العقاري عند تعلق المبيع بعقار أو شقة سكنية.
تثبيت عقد البيع يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة حسب طبيعة الالتزام (م149مدني) ومن مستلزمات بيع الشقة السكنية نقل ملكيتها في السجل العقاري أو القيود الرسمية الأخرى المعتبرة