• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص القضاء العسكري بالحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية

الاختصاص بالحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية لا ينعقد للقضاء العسكري، لأن نظر هذا الطلب يخرج عن ولايته.

نص الاجتهاد

لا يملك القضاء العسكري الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية