الاختصاص بالحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية لا ينعقد للقضاء العسكري، لأن نظر هذا الطلب يخرج عن ولايته.
لا يملك القضاء العسكري الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية