يجوز أن يقتصر الإسقاط أمام القضاء العسكري على الأثر الجزائي دون المدني
إذا صدر الإسقاط أمام القضاء العسكري، جاز تفسيره على أنه يقتصر على الشق الجزائي دون الشق المدني، ما لم يثبت أنه شمل الحقوق المدنية صراحةً أو ضمناً بوضوح.
نص الاجتهاد
الإسقاط لدى القضاء العسكري قد يتصرف إلى الناحية الجزائية فقط