• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور مقراً للفحش خلافاً لشروط العقد يجيز طلب التخلية

إذا خصّص المؤجر المأجور للسكن فقط، ثم استعمله المستأجر على خلاف هذا الغرض مقراً للفحش أو للدعارة السرية، جاز طلب تخلية المأجور لمخالفة شروط العقد واستعماله خلافاً للغرض المتفق عليه.

نص الاجتهاد

ان استعمال المستأجر الدار المأجورة له للسكن مقرا للفحش خلافا لشروط العقد يوجب التخلية المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة حلب الجزئية بتاريخ ۲۱ شباط ١٩٥٩ تحت رقم ١٣٦١ – ١٥٦ برد دعوى المدعي الطاعن بطلب الحكم له الله على المدعى عليهم الخصم في الطعن بإخلاء العقار موضوع الدعوى لعلة استعمالهم المأجور للدعارة السرية وذلك الرد الان قانون الايجار قد أجاز التخلية فيما لو أساء المستأجر استعمال المأجور اساءة مادية كالتخريب ومخالفات شروط العقد ولان سوء سمعة المستأجر على فرض ثبوتها لا تعتبر من قبيل اساءة استعمال المأجور المنصوص عليها في القانون المشار اليه في الموضوع : لما كان المدعي يتذرع في دعواه بأنه أجر عقاره الى المدعى عليهم ليسكنوه فقط وليس لاستعماله مقرا للفحش كما فعلوا وكان في حال ثبوت ما تذرع به المذكور في دعواه ومخالفته لشروط العقد يسوغ تخلية المأجور من مستأجره بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم التشريعي راقم ۸۷ تاريخ ١٩٥٣/٩/۳۰ المعدل لبعض أحكام المرسوم التشريعي رقم ١١١ تاريخ ١٩٥٢/٢/١١ وكان على القاضي والامر كما ذكر ان يعمل على استثبات الدعوى ثم يحكم بالمقتضى القانوني بما يتحصل لديه من أدلة . ولما لم يفعل كان جنوحه في حكمه المطعون فيه الى رد الدعوى للأسباب التي ذكرها في غير محله مما جعل حكمة المميز مخالفا للقانون وحريا بالنقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا