يجوز للمحكمة المدنية أن تعتمد الحكم الجزائي والخبرة الواردة فيه متى اطمأنت إليهما
للمحكمة المدنية أن تأخذ بالحكم الجزائي وبالخبرة الواردة فيه إذا كان ذلك منتجاً في الدعوى المدنية، ولا يقوم مانع مجرد من اعتمادها ما دام النص أو طبيعة النزاع لا يحولان دون ذلك.
نص الاجتهاد
لا مانع يمنع اعتماد المحكمة المدنية للحكم الجزائي والخبرة فيه