• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد انعقادها على وجهها القانوني

إذا صدر الحكم في الخصومة، فلا يجوز تصحيحها لاحقاً؛ لأن التصحيح يفترض بقاء الخصومة قائمة قبل حسمها.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة