• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمشتري السيارة أن يطلب إلزام البائع بالحضور أمام دائرة النقل المختصة لتثبيت البيع ويحل المشتري محل البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه

إذا امتنع بائع السيارة عن الحضور أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته، جاز للمشتري أن يطلب إلزامه بالشخوص، وعند امتناعه يُعتبر المشتري مناباً عنه في تنفيذ الحكم.

نص الاجتهاد

لمشتري السيارة الحق بمراجعة القضاء لإلزام خصمه بالشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري منابا عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه