إذا امتنع بائع السيارة عن الحضور أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته، جاز للمشتري أن يطلب إلزامه بالشخوص، وعند امتناعه يُعتبر المشتري مناباً عنه في تنفيذ الحكم.
لمشتري السيارة الحق بمراجعة القضاء لإلزام خصمه بالشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري منابا عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه