يجب أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته، ويؤدي إغفال هذا البيان إلى قابلية الحكم للطعن.
يجب أن يذكر الحكم اسم المحكمة التي أصدرته تحت طائلة الطعن