• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته وإلا كان عرضة للطعن

يجب أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته، ويؤدي إغفال هذا البيان إلى قابلية الحكم للطعن.

نص الاجتهاد

يجب أن يذكر الحكم اسم المحكمة التي أصدرته تحت طائلة الطعن