عدم اختصاص المحاكم الجزائية العسكرية بالحكم بالتعويض المدني، وعدم ترتيب أحكامها الجزائية أثراً مانعاً أو فصلاً في النزاع المدني بشأن التعويض.
المحاكم الجزائية العسكرية غير مخولة بالحكم بالتعويض ولا أثر لها على التعويض المدني