سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض والأخذ بالخبرة ليست مطلقة؛ بل يجب أن تستند إلى عناصر وأسانيد ثابتة في ملف الدعوى تبرّر ما انتهت إليه.
لئن كان تقير التعويض واعتماد الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها إلا أن ذلك يتطلب أن يكون في الملف أسس اعتمدت عليها المحكمة في التقدير وفي اعتمادها الخبرة