• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض والأخذ بالخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط قيامها على أسس ثابتة في الدعوى

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض والأخذ بالخبرة ليست مطلقة؛ بل يجب أن تستند إلى عناصر وأسانيد ثابتة في ملف الدعوى تبرّر ما انتهت إليه.

نص الاجتهاد

لئن كان تقير التعويض واعتماد الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها إلا أن ذلك يتطلب أن يكون في الملف أسس اعتمدت عليها المحكمة في التقدير وفي اعتمادها الخبرة