تتحمل مؤسسة التأمين الرسوم والمصاريف القضائية استناداً إلى القواعد العامة في تحميلها على خاسر الدعوى، وليس استناداً إلى عقد التأمين ذاته.
الحكم بالرسوم والمصاريف على مؤسسة التأمين يستند إلى أحكام القانون باعتبارها خاسرة لدعواها وليس إلى عقد التأمين