• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلزام مؤسسة التأمين بالرسوم والمصاريف يكون على أساس القانون بوصفها خاسرة للدعوى لا على أساس عقد التأمين

تتحمل مؤسسة التأمين الرسوم والمصاريف القضائية استناداً إلى القواعد العامة في تحميلها على خاسر الدعوى، وليس استناداً إلى عقد التأمين ذاته.

نص الاجتهاد

الحكم بالرسوم والمصاريف على مؤسسة التأمين يستند إلى أحكام القانون باعتبارها خاسرة لدعواها وليس إلى عقد التأمين