• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض المعنوي حق شخصي لا يقضى به إلا لمن طلبه أمام القضاء ولا يورث

التعويض المعنوي حقّ شخصي لا يُحكم به إلا لمن يطلبه شخصياً أمام القضاء، ويُقدَّر تبعاً لما لحقه من ضرر نفسي، ولا ينتقل إلى الورثة.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالتعويض المعنوي إلا لمن طالب به أمام القضاء شخصيا لأنه حق شخصي ويجري تقديره حسب ما انتاب المدعي من الغم والأسى والحزن وهو حق لا يورث