التعويض المعنوي حقّ شخصي لا يُحكم به إلا لمن يطلبه شخصياً أمام القضاء، ويُقدَّر تبعاً لما لحقه من ضرر نفسي، ولا ينتقل إلى الورثة.
لا يحكم بالتعويض المعنوي إلا لمن طالب به أمام القضاء شخصيا لأنه حق شخصي ويجري تقديره حسب ما انتاب المدعي من الغم والأسى والحزن وهو حق لا يورث