الاعتداد ببدء مهل الطعن الخاصة بالنيابة العامة في الأحكام الجزائية يكون من تاريخ تبلّغها أو مشاهدتها للحكم وفق الأصول، ولا يترتب الإبرام قبل ذلك التاريخ.
لا تكون الأحكام الجزائية مبرمة إلا من تاريخ مشاهدة النيابة العامة ومهلة الطعن للنيابة العامة التي تمثل في الدعوى تبدأ من المشاهدة