• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكتسب الأحكام الجزائية القطعية إلا من تاريخ مشاهدة النيابة العامة ويبدأ ميعاد طعنها من هذا التاريخ

الاعتداد ببدء مهل الطعن الخاصة بالنيابة العامة في الأحكام الجزائية يكون من تاريخ تبلّغها أو مشاهدتها للحكم وفق الأصول، ولا يترتب الإبرام قبل ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

لا تكون الأحكام الجزائية مبرمة إلا من تاريخ مشاهدة النيابة العامة ومهلة الطعن للنيابة العامة التي تمثل في الدعوى تبدأ من المشاهدة