إذا تعدد المسؤولون بالتضامن عن التعويض، جاز للمدعي أن يختصم بعضهم دون البعض الآخر، ولا يُشترط اختصامهم جميعاً مجتمعين.
لا وجه لإدخال جميع المسؤولين بالتضامن عن أداء التعويض في الدعوى التي يقيمها المدعي بطلب التعويض ومن حقه اختيار بعضهم في الخصومة دونهم مجتمعين