• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور مقاضاة بعض المسؤولين بالتضامن عن التعويض دون إلزامه بخصومة جميعهم مجتمعين

إذا تعدد المسؤولون بالتضامن عن التعويض، جاز للمدعي أن يختصم بعضهم دون البعض الآخر، ولا يُشترط اختصامهم جميعاً مجتمعين.

نص الاجتهاد

لا وجه لإدخال جميع المسؤولين بالتضامن عن أداء التعويض في الدعوى التي يقيمها المدعي بطلب التعويض ومن حقه اختيار بعضهم في الخصومة دونهم مجتمعين