إذا استقر اجتهاد الهيئة العامة على أن وزير الدفاع هو الممثل الوحيد لجيش التحرير الفلسطيني أمام القضاء، وجب على المحاكم اتباعه وعدم الاعتداد بأي قرار مخالف، وتُعد مخالفة هذا الاجتهاد خطأً مهنياً جسيماً غير ذي أثر.
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض حكمها رقم 261 تاریخ 19/6/2000 والذي قضى بأن اجتهادة صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 22 تاریخ 5/2/1996 تضمن أن تواجد وحدات جيش التحرير الفلسطيني على الأراضي السورية إنما يتم بموافقة وزارة الدفاع حتى أنها ألحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مما يجعل وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار التي تحدثها ، وإن هذا يعني أن وزارة الدفاع هي التي تمثل جيش التحرير الفلسطيني أمام القضاء ، وطالما أن حكم الهيئة العامة المشار إليه اعتبر وزير الدفاع هو الذي يمثل الجيش الحليف فإن جميع القرارات المخالفة يشكل اتباعها من المحاكم خطأ مهنية جسيمة وتعتبر غير ذات أثر وواجبة الإهمال ، وخلص حكم الهيئة العامة رقم 261 لعام 2000 إلى تقرير المبدأ التالي :