الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية ينعقد لمحاكم الصلح مهما بلغت قيمة المطالبة.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم /181/ تاريخ 4/12/1995 قضى بأن النظر بقضايا التعويض عن الاضرار الناجمة عن اقتلاع الأشجار واتلافها في الأراضي الزراعية هو من اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به