يشترط لصحة الحكم أن يقوم على دليل ثابت يقيني، وأن يكون اقتناع المحكمة مبنياً على الجزم لا على مجرد الظن أو الاحتمال.
تبنى الأحكام على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين