• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

يشترط لصحة الحكم أن يقوم على دليل ثابت يقيني، وأن يكون اقتناع المحكمة مبنياً على الجزم لا على مجرد الظن أو الاحتمال.

نص الاجتهاد

تبنى الأحكام على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين