الوعد بالبيع في العقارات لا يكون صحيحاً إلا إذا توافر اتفاقٌ كاملٌ ومتزامن بين الطرفين على المحل والثمن والميعاد المقرر لممارسة الخيار.
في البيوع العقارية ليكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين أن يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل والثمن والميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص تقرير اختياره