• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الوعد بالبيع العقاري إلا إذا انصب الاتفاق على المحل والثمن وميعاد الاختيار في وقت واحد

الوعد بالبيع في العقارات لا يكون صحيحاً إلا إذا توافر اتفاقٌ كاملٌ ومتزامن بين الطرفين على المحل والثمن والميعاد المقرر لممارسة الخيار.

نص الاجتهاد

في البيوع العقارية ليكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين أن يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل والثمن والميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص تقرير اختياره