• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الدعوى متى كانت المسألة المطلوب البت فيها واضحة من أوراقها

وقف الدعوى لا يكون مشروعاً إذا كانت المسألة محلّ التعليق قائمةً في أوراق الدعوى ومهيأةً للفصل، لأن المحكمة عندئذٍ تستطيع البتّ فيها دون حاجة إلى إرجاء الحكم.

نص الاجتهاد

لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها من أوراق الدعوى