اعتماد الدليل الكتابي يرفع التمسك بالمانع الأدبي، فلا يُقبل الاحتجاج به لتعطيل حجية الكتابة متى كان الإثبات بالكتابة جائزاً.
عند اعتماد الدليل الكتابي يزول المانع الأدبي