محضر التعريف، بصحته أو بطلانه أو تزويره، لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أو بياناً شكلياً، ولا يُعتبر مصدراً للحق أو منشئاً له.
محضر التعريف سواء أكان سليما أم مزورا ليس هو مصدر الحق