• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر التعريف، سواء أكان صحيحاً أم مزوراً، لا يُنشئ الحق ولا يُعد مصدراً له

محضر التعريف، بصحته أو بطلانه أو تزويره، لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أو بياناً شكلياً، ولا يُعتبر مصدراً للحق أو منشئاً له.

نص الاجتهاد

محضر التعريف سواء أكان سليما أم مزورا ليس هو مصدر الحق