إذا كانت شخصية أحد المتعاقدين معتبرةً في إنشاء العقد، فإن آثار العقد لا تنتقل إلى الخلفاء من بعده.
لا ينسحب اثر العقد إلى خلفائه إذا روعيت فيه شخصية أحد العاقدين حين إجرائه