• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمتد أثر العقد إلى الخلف الخاص إذا كان قائماً على الاعتبار الشخصي لأحد المتعاقدين

إذا كانت شخصية أحد المتعاقدين معتبرةً في إنشاء العقد، فإن آثار العقد لا تنتقل إلى الخلفاء من بعده.

نص الاجتهاد

لا ينسحب اثر العقد إلى خلفائه إذا روعيت فيه شخصية أحد العاقدين حين إجرائه