التنفيذ العيني متى كان ممكنًا وطلبه الدائن، تعيّن الحكم به وإلزام المدين به قضائيًا.
متى كان التنفيذ العيني ممكنا وطلب الدائن أجبر المدين على التنفيذ قضاء