طلب الفسخ مع التعويض من الدائن، مقروناً بعدم إظهار المدين استعداده للتنفيذ، يجعل المسؤولية العقدية قائمة متى ثبتت أركانها، ويلتزم القاضي بالحكم بالتعويض وفقاً لذلك.
إذا كان الدائن قد طلب الفسخ والتعويض ولم يظهر المدين استعداده للتنفيذ فهنا تبدأ المسؤولية العقدية فإذا توافرت أركانها كان على القاضي أن يحكم بمقتضاها فيلزم المدين بالتعويض