• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب التعويض العقدي متى طلب الدائن الفسخ والتعويض ولم يبدِ المدين استعداده للتنفيذ وتوافرت أركانه

طلب الفسخ مع التعويض من الدائن، مقروناً بعدم إظهار المدين استعداده للتنفيذ، يجعل المسؤولية العقدية قائمة متى ثبتت أركانها، ويلتزم القاضي بالحكم بالتعويض وفقاً لذلك.

نص الاجتهاد

إذا كان الدائن قد طلب الفسخ والتعويض ولم يظهر المدين استعداده للتنفيذ فهنا تبدأ المسؤولية العقدية فإذا توافرت أركانها كان على القاضي أن يحكم بمقتضاها فيلزم المدين بالتعويض