• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري استناداً إلى محاضر التحديد والتحرير لا يجوز الطعن بها

الحق العيني المسجّل في السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير لا يقبل الطعن عليه أو منازعته بعد تثبيته على الوجه القانوني.

نص الاجتهاد

الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها