الحق العيني المسجّل في السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير لا يقبل الطعن عليه أو منازعته بعد تثبيته على الوجه القانوني.
الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها