من شارك من القضاة في إصدار قراراتٍ في المرحلة البدائية لا يجوز له أن يشترك في إصدار الحكم في الدرجة الثانية في الدعوى ذاتها.
لا يجوز للقاضي الذي اشترك في إصدار قرارات في المرحلة البدائية أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية