• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي الذي شارك في إجراءات الدرجة الأولى أن ينظر الدعوى في الدرجة الثانية

من شارك من القضاة في إصدار قراراتٍ في المرحلة البدائية لا يجوز له أن يشترك في إصدار الحكم في الدرجة الثانية في الدعوى ذاتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي الذي اشترك في إصدار قرارات في المرحلة البدائية أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية