وجوب تسبيب الأحكام وبيان أسبابها بياناً كافياً، وإلا عُدّ الحكم معيباً بما يوجب عدم احترامه.
يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسبابها تحت طائلة عدم احترامها