لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا ببينة مماثلة أو أقوى منها
إذا كان الادعاء أو الدفع يخالف ما ثبت بالكتابة، تعيّن أن يكون الإثبات ببينة كتابية مماثلة في القوة أو أقوى منها، ولا يكفي ما دون ذلك لمعارضة الدليل الكتابي.
نص الاجتهاد
إثبات ما يخالف الدليل الكتابي يجب أن يكون ببينة مثله أو أقوى منه