القيد العقاري الناتج عن قرار القاضي العقاري الدائم لا يُنشئ حصانةً مطلقةً في مواجهة مداعاة أصحاب الحقوق، لأن هذا القرار ذو طبيعة إدارية ويجوز إثبات خلافه.
يد العقار على اسم جهة ما بموجب قرار القاضي العقاري الدائم لا يحضنه أمام مداعاة أصحاب الحقوق لأن قرار القاضي العقاري هو قرار إداري قابل لإثبات العكس