• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار القاضي العقاري الدائم لا يحول دون إثبات الحقوق خلافاً لما ورد فيه

القيد العقاري الناتج عن قرار القاضي العقاري الدائم لا يُنشئ حصانةً مطلقةً في مواجهة مداعاة أصحاب الحقوق، لأن هذا القرار ذو طبيعة إدارية ويجوز إثبات خلافه.

نص الاجتهاد

يد العقار على اسم جهة ما بموجب قرار القاضي العقاري الدائم لا يحضنه أمام مداعاة أصحاب الحقوق لأن قرار القاضي العقاري هو قرار إداري قابل لإثبات العكس