إذا كان محل النزاع تصرفاً يُعدّ واقعةً مادية، جاز إثباته بكافة طرق الإثبات دون التقيد بقيود الإثبات الخاصة بالتصرفات القانونية التي تتطلب وسائل محددة.
إثبات التصرف يصح بجميع وسائل الإثبات لكونه واقعة مادية