• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التصرف بجميع وسائل الإثبات لأنه يعد واقعة مادية

إذا كان محل النزاع تصرفاً يُعدّ واقعةً مادية، جاز إثباته بكافة طرق الإثبات دون التقيد بقيود الإثبات الخاصة بالتصرفات القانونية التي تتطلب وسائل محددة.

نص الاجتهاد

إثبات التصرف يصح بجميع وسائل الإثبات لكونه واقعة مادية