لا تُقبل الدعوى إلا بتوافر الصفة في أطرافها، ويُعدّ اختصام الورثة بصفتهم الشخصية في محلٍّ يقتضي اختصامهم إضافةً للتركة سبباً لردّ الدعوى، لأن الصفة من النظام العام ويُثار عدم توافرها في أي مرحلة.
الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى سواء بالنسبة للمدعي أو المدعى عليه وإقامة الدعوى على ورثة بصفتهم الشخصية وليس إضافة للتركة مدعاة لردها وهذا يرقى إلى مستوى النظام العام