• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة الاستئنافية بحث الدعوى المتقابلة المقدمة أمام الدرجة الأولى يوجب نقض الحكم

إذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في طلبات الدعوى المتقابلة أو لم تبحثها مع أنها مطروحة ومقدمة أصولاً أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب النقض.

نص الاجتهاد

إغفال المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون في طلبات الطاعن بادعائه المتقابل وعدم البحث به رغم تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى يوجب النقض