إذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في طلبات الدعوى المتقابلة أو لم تبحثها مع أنها مطروحة ومقدمة أصولاً أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب النقض.
إغفال المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون في طلبات الطاعن بادعائه المتقابل وعدم البحث به رغم تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى يوجب النقض