• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاحتجاج بقيود السجل العقاري على من كان عالماً بالعيب قبل اكتساب الحق

يسقط الاحتجاج بقيود السجل العقاري في مواجهة من كان يعلم قبل اكتساب الحق بوجود عيبٍ مؤثر فيه، فلا يُسمح له بالاستناد إلى هذه القيود لإبقاء الحق أو نزعه من مكتسبه.

نص الاجتهاد

لا يحق التذرع بقيود السجل العقاري للأشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق، بوجود عيوب داعية لإبقاء الحق أو نزعه من مكتسبة