يسقط الاحتجاج بقيود السجل العقاري في مواجهة من كان يعلم قبل اكتساب الحق بوجود عيبٍ مؤثر فيه، فلا يُسمح له بالاستناد إلى هذه القيود لإبقاء الحق أو نزعه من مكتسبه.
لا يحق التذرع بقيود السجل العقاري للأشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق، بوجود عيوب داعية لإبقاء الحق أو نزعه من مكتسبة