الخلف العام يلتزم بما أبرمه مورّثه من تصرفات صحيحة نافذة في حدودها القانونية، ولا يجوز له تجاوز آثارها أو إهدارها لمجرد انتقال الحق إليه بالإرث.
الخلف العام ملزم بما تصرف به المورث