• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الخلف العام بما تصرف به المورث من حقوق والتزامات

الخلف العام يلتزم بما أبرمه مورّثه من تصرفات صحيحة نافذة في حدودها القانونية، ولا يجوز له تجاوز آثارها أو إهدارها لمجرد انتقال الحق إليه بالإرث.

نص الاجتهاد

الخلف العام ملزم بما تصرف به المورث