في الدعاوى التي يكون موضوعها حقاً إرثياً أو نزاعاً بين الورثة حول التركة، يتعين اختصام جميع الورثة لصدور الحكم في مواجهة الخصوم اللازمين تمثيلاً صحيحاً.
إذا كانت المنازعة بين الورثة في موضوع يتعلق بالإرث فإنه لا بد من مخاصمتهم جميعا في الدعوى وتمثيلهم فيها