في دعوى تصحيح القيود العقارية المرتبطة بإضافة عقار إلى التركة، يكتفى بمخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن الباقين، ولا تتطلب الدعوى اختصام أصحاب الإشارات ولا اتخاذ إجراءات تطهير صحيفة العقار أو التأشير بالدعوى عليها.
يمثل أحد الورثة البقية عند تصحيح خطأ في القيود عند الادعاء إضافة للتركة ولا داعي لاختصام أصحاب الإشارات ولا لتطهير صحيفة العقار من الديوان أو وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار