• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة تمثيل الباقين في دعوى تصحيح القيود وإضافة العقار إلى التركة دون اختصام أصحاب الإشارات أو تطهير الصحيفة العقارية

في دعوى تصحيح القيود العقارية المرتبطة بإضافة عقار إلى التركة، يكتفى بمخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن الباقين، ولا تتطلب الدعوى اختصام أصحاب الإشارات ولا اتخاذ إجراءات تطهير صحيفة العقار أو التأشير بالدعوى عليها.

نص الاجتهاد

يمثل أحد الورثة البقية عند تصحيح خطأ في القيود عند الادعاء إضافة للتركة ولا داعي لاختصام أصحاب الإشارات ولا لتطهير صحيفة العقار من الديوان أو وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار