دعوى التجاوز لا تُقبل بين الشركاء على الشيوع إذا كانت أنصبتهم محددة في العقار، ولا تنتج القسمة المتفق عليها أثرها في مواجهة الغير أو بين الشركاء ما لم تُسجَّل أصولاً.
لا تسمع دعوى التجاوز بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون أسهما محددة في العقار وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين من العقار يعادل سهامه ولا بد من تسجيل القسمة في حال وجودها