• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى التجاوز بين الشركاء على الشيوع ما دام لكل منهم أسهم محددة في العقار إلا إذا كانت القسمة مسجلة أصولاً

دعوى التجاوز لا تُقبل بين الشركاء على الشيوع إذا كانت أنصبتهم محددة في العقار، ولا تنتج القسمة المتفق عليها أثرها في مواجهة الغير أو بين الشركاء ما لم تُسجَّل أصولاً.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى التجاوز بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون أسهما محددة في العقار وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين من العقار يعادل سهامه ولا بد من تسجيل القسمة في حال وجودها