لا يلزم اختصام المالكين المقيدين في دعوى تثبيت البيع العقاري متى كان المدعي قد تلقى الحق تسلسلاً من المدعى عليهم، وكان أحد أسلافه قد أقام عليهم دعوى سابقة وحصل على حكم بحقهم، إذ يكفي ضم الحكمين عند التنفيذ والتسجيل.
الاجتهاد مستقر على أنه لا داعي لاختصام المالكين أصحاب القيد العقاري في دعوى تثبيت بيع عقاري إذا كان المدعي، انتقل إليه الحق بالتسلسل من المدعى عليهم وكان أحدهم قد اختصم المالكين في السابق وحصل على حكم بحقهم ويكفي جمع الحكمين عند التنفيذ والتسجيل